عنوان 46 في الشروط الخارجة عن القاعدة بنص أو قاعدة،
و هي أربعة أقسام:
الأول: ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين
. و المراد منه: أن الشرط لما كان مرتبطا بالعقد فيكون بمنزلة وصف مأخوذ في أحد العوضين من جهة المعاوضة، و حكمه بمنزلة أصل العوضين، فكما أن العوض لو كان مجهول الوصف يبطل المعاملة للزوم الغرر، فكذلك الشرط إذا تجهل بنفسه أو شرط على نحو يوجب تزلزلا و ترددا في العوض قابلا للنقص و الزيادة يبطل، لأن ذلك راجع إلى أصل العوض. و لا فرق في الجهالة بين كونها في أصل المفهوم أو العين و بين كونها في المجموع المركب المقصود و لو باعتبار المعتبر و قصد القاصد، و لكن هذا الشرط يكون باطلا حيث كان ذلك العقد مما لا يقبل الجهالة، لأن إبطال هذا الشرط للعقد و كونه باعثا لتخلف شرطه [1] صار سببا لبطلانه، فيدور مدار ذلك، فإن كان العقد مما يداق فيه كالبيع و الإجارة و نحو ذلك يبطل فيه اشتراط ما يؤدي إلى الجهالة. و إن كان مما يتحمل الجهالة كالصلح مثلا فلا بأس فيه بذلك. و لكن ذلك يتبع مقدار التحمل، فإن كان يتحمل الجهالة الآئلة إلى العلم كما