الأول: أن القبض قد يتعلق بالعين، و قد يتعلق بالمنفعة
، و قد يكون العين شخصيا، و قد يكون كليا كالقبض لما في الذمة و يكون العين منقولا و غير منقول، و قد يكون القبض ابتدائيا، و قد يكون بطريق الاستدامة. و يختلف باعتبار هذه الأقسام كيفية القبض و صدق مفهومه، كما يختلف أحكامه أيضا بذلك. و هو قد يكون شرطا في صحة عقد بمعنى كونه جزءا من المؤثر فلا يترتب الأثر بدونه، و قد يكون شرطا في تعين الكلي، و قد يكون سببا للضمان، و قد يكون سببا لارتفاعه، و قد يكون موجبا لأحكام آخر، فلا بد من تنقيح القول في هذه المباحث حتى يكون هو المعيار في المقامات كلها.
الثاني: أن القبض شرط في صحة كثير من العقود
. منها: الوقف، فإنه لا يترتب عليه الأثر إلا به و لم ينقلوا في ذلك خلافا عن سوى الحلبي [1] لما دل من الروايات [2] على شرطيته و عدم حصول الملك بدونه.
[1] قد عدّه السيّد المجاهد (قدّس سرّه) من القائلين بأنّ القبض شرط اللزوم لا الصحّة، فنقل عبارة الكافي، ثمّ نقل وجه دلالتها عن بعض الأجلّة، انظر الكافي: 325، المناهل: 471.
[2] انظر الوسائل 13: 297، الباب 4 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.