responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 256

عنوان 44 في القبض و موارده و أحكامه، و فيه مباحث

الأول: أن القبض قد يتعلق بالعين، و قد يتعلق بالمنفعة

، و قد يكون العين شخصيا، و قد يكون كليا كالقبض لما في الذمة و يكون العين منقولا و غير منقول، و قد يكون القبض ابتدائيا، و قد يكون بطريق الاستدامة. و يختلف باعتبار هذه الأقسام كيفية القبض و صدق مفهومه، كما يختلف أحكامه أيضا بذلك. و هو قد يكون شرطا في صحة عقد بمعنى كونه جزءا من المؤثر فلا يترتب الأثر بدونه، و قد يكون شرطا في تعين الكلي، و قد يكون سببا للضمان، و قد يكون سببا لارتفاعه، و قد يكون موجبا لأحكام آخر، فلا بد من تنقيح القول في هذه المباحث حتى يكون هو المعيار في المقامات كلها.

الثاني: أن القبض شرط في صحة كثير من العقود

. منها: الوقف، فإنه لا يترتب عليه الأثر إلا به و لم ينقلوا في ذلك خلافا عن سوى الحلبي [1] لما دل من الروايات [2] على شرطيته و عدم حصول الملك بدونه.


[1] قد عدّه السيّد المجاهد (قدّس سرّه) من القائلين بأنّ القبض شرط اللزوم لا الصحّة، فنقل عبارة الكافي، ثمّ نقل وجه دلالتها عن بعض الأجلّة، انظر الكافي: 325، المناهل: 471.

[2] انظر الوسائل 13: 297، الباب 4 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست