responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 231

و منها: ما ذكره الشهيد الثاني في كتاب الزكاة من الروضة من استئجار الأرض للرعي [1] و ذكر أنه من باب السوم دون العلف، فلا يفقد به شرط وجوب الزكاة. و منها: استئجار البئر للسقي فإنه يستفاد صحته من بعض العبائر، مع أنه لا ينطبق على مقتضى الإجارة، و نظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع. و الوجوه المتخيلة في أمثال ذلك أمور: أحدها: أن يكون كل ذلك معاملة مستقلة غير داخلة في عنوان الإجارة قد ثبت صحتها بالإجماع أو السيرة المستمرة الكاشفة عن تقرير المعصوم، و ليس من هذا الباب [2] حتى يورد به الأشكال على المقام. و ثانيها: أن يكون من باب الإجارة لكنها خرجت عن القاعدة بالدليل، و سر مشروعية أمثال ذلك و إن كانت على خلاف القاعدة توفر الدواعي و مسيس الحاجة و لزوم العسر و الحرج لو لم يكن ذلك مشروعا. و ثالثها: أن يقال: إن الإجارة موضوعة لتمليك المنافع، و المنفعة أمر عرفي لا ضابط لها شرعا حتى تختص بما يقابل العين، و يكون معناها: مجرد الأمر الحكمي الانتزاعي كالسكنى و الركوب، بل منفعة كل شيء إنما هو بحسبه، و المدار على ما يعد في العرف منفعة، و لا ريب أن اللبن منفعة للمرضعة كالخدمة و الحضانة، و الماء منفعة للبئر و الحمام، و العلف منفعة للأرض، و نحو ذلك، و إن كانت كل من هذه المنافع أعيانا لو لوحظت بأنفسها، لكن باعتبار نسبتها إلى موضوعاتها تعد منافع في العرف، فلم يخرج عن قاعدة الإجارة، بل هي باقية على وضعها من كونها ناقلة للمنفعة دون العين و المراد بالعين: ما قصد بذاته و استقل في اللحاظ، و لا ريب في هذه الفروض [أن] [3] ليس العين المستأجرة إلا البئر و الحمام و المرضعة و الأرض، و هي باقية على حالها لم يتلف منها شيء، و التالف إنما هو


[1] الروضة 2: 22.

[2] أي: من باب الإجارة.

[3] من «ن».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست