responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 22

و تأسيسا منحلا إلى معينين حتى يمنع منه، و لم نجد مانعا من ذلك، فعلى المستدل البيان، و وقوعه عند أهل العرف كاف في صحته، و لا يصغي إلى قيام الدليل بعدم جوازه. مع أنا نقول: نحمله على التأكيد بقرينة ما مر من كلامه: من سبق أكثر الأحكام، و ندعي دخول محل بحث الأصحاب تحته، للعلم بغلبة وقوع العقود و عدم إمكان تأخير حكمه إلى آخر أيام النبي (صلى الله عليه و آله) حتى يعلم بسورة المائدة، فيصير المشكوك فيه داخلا تحت الدليل مرتين. أو نقول: غاية الأمر الإجمال في كونه تأكيدا أو تأسيسا ابتداء، فنقول: هذا لا يضر في إثبات صحة العقود المشكوكة، لأنا نقول: إن كان [1] هذا المشكوك فيه مما علم وجوب الوفاء به قبل هذه الآية فهو صحيح، و إن كان لم يعلم قبل ذلك فهو داخل في الآية، لأنها تأسيس على الظاهر، و هو أولى من التأكيد، فيكون المشكوك فيه معلوم الصحة، أما بالآية أو قبلها، و هو المطلوب. مضافا إلى أن الحمل على التناسي يترجح بظاهر كلام أهل اللغة و التفسير و بفتاوى الأصحاب، و كمال [2] بعد الحمل على غير ما علم أو ما علم خاصة، كما لا يخفى على الفطن.

و رابعها: أن العقد هو العهد الموثق

، فعلى فرض العموم يدل على صحة كل عهد موثق، و العقد الفقهي ما لم يثبت صحته و لزومه فهو غير موثق، و اللازم من ذلك حينئذ الدور، لتوقف إثبات الصحة شرعا بالآية على ثبوت الاستيثاق في العقد المشكوك، و توقف ثبوته على ثبوت الصحة و اللزوم الشرعي، إذ ما عداه غير موثق. و لو سلم حصول التوثيق بالعرف أيضا من دون حاجة إلى شرع نقول أيضا: هذا لا ينفع في مقام الاستدلال، إذ المقصود إثبات صحة كل عقد معروف أو غيره،


[1] العبارة في «م» هكذا: و هذا لا يضرّ. إذ لو كان.

[2] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست