responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 175

البحث] الثاني في التطابق

و المراد أحد أمور، أو المجموع [1]

الأول: اتصال القبول بالإيجاب، و عدم تخلل الفاصل بينهما

. و الفاصل: إما الرد و الإبطال، كما إذا قال: (أنكحتك) أو (بعتك) مثلا فقال: (ما أريد) أو (ما أرضى) ثم قال: (قبلت). و إما الكلام الأجنبي، كما إذا قال بعد (بعتك): (فلان جاء) أو (فلان مات) سواء كان صدوره من الموجب أو من القابل. و إما الكلام المتعلق بالعقد، كالشرط المأخوذ في ضمن العقد، أو ذكر المبيع و الثمن أو وصفهما، أو ذكر المشتري و نحو ذلك. و إما السكوت من الجانبين. و هذه الثلاثة الأخيرة: إما أن يكون الفصل فيه [2] طويلا بحيث يخرج عرفا عن الاتصال و يصير أجزاء [3] العقد أجنبيا عن الأخر، أو يكون فصلا لا يعتد به عرفا و لا يخرج به العقد عن الاتصال و التعارف،

فهنا مباحث:

أحدها: في تخلل الرد بين الإيجاب و القبول

، [و الحق: أنه مبطل للإيجاب [4]]


[1] في «م»: مجموعها.

[2] في «د» و نسخة من «ن»: فيها.

[3] في «م»: جزء.

[4] لم يرد في «ن، د».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست