responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 132

عنوان 34 لا يقوم ما عدا المعاطاة من سائر الأفعال مقام العقد اللفظي في حال الاختيار بلا كلام، للأصل و الإجماع، حتى الكتابة و الإشارة أيضا. نعم، يلزم من ذلك إباحة التصرف لو كان كاشفا عن الرضا، و كذا في حال الاضطرار أيضا مطلقا بالأصل و الإجماع، إلا في الإشارة للأخرس أو لمطلق العاجز عن التكلم كما سيأتي فإنه قائم [1] مقام الألفاظ. و بعبارة اخرى: إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه، كما في قراءته و تلاوته و ذكره في صلاته [2] و في غيرها، و تلبيته و عقوده و إيقاعاته من إقرار أو طلاق أو غير ذلك. و بالجملة: كل مقام يعتبر فيه اللفظ يقوم في الأخرس الإشارة مقامه، و الوجه في ذلك أمور: أحدها أن يقال: إن الأحكام غالبا تعلقت في الأسباب الشرعية لكل قوم بمقتضى لسانهم، بمعنى أن الألفاظ اعتبرت في بعض المقامات تعبدا كما في الصلاة و نحوها و في بعض آخر للسببية أو الشرطية، ففي ما اعتبر [اللفظ] [3]


[1] كذا في النسخ، و المناسب: فإنّها قائمة.

[2] في «ف، م»: صلواته.

[3] لم يرد في «ن، ف».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست