responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 126

بالإباحة مقابل اللزوم الذي هو وظيفة العقد كالبيع و نحوه لا ما يقابل الملك، و لو كان مرادهم من الإباحة مقابل الملك للزم أن يقولوا: (و يملك بكذا أو بكذا) مع أنهم لم يتعرضوا لحصول الملك بالمرة، مع أن المعاطاة هي الغالب بين الناس. و لا ريب أن الأحكام المترتبة على الملك مما لا يعد و لا يحصى، فكيف يغفلون عن هذا الأمر العام و يبينون مسألة اللزوم؟ و احتمال كون بنائهم على أن المقبوض بالمعاطاة لا يملك في حال إلى أن يتلف و ينعدم، مخالف للضرورة و لقولهم: (يلزم بكذا) لاستلزامه عدم ترتب حكم الملك عليه في حال من الأحوال، و هذا مما يخرب [1] نظام العالم، فتبصر. و أما كون الملك مستلزما للزوم، فنقول: قام الإجماع على أنها لا تفيد [2] اللزوم، و مخالفة الأردبيلي فقط [3] غير قادحة، و لولاه لقلنا باللزوم أيضا، و لا يلزم من ذلك لغوية العقود، إذ اعتبارها يصير لإفادة اللزوم، كما أن عادة الناس أيضا على ذلك، لأنهم كلما أرادوا انضباط الأمر بنوا على اجراء العقد. فالقول بإفادتها الملك مما لا مهرب عنه، حذرا عن لزوم المكابرة مع العيان، أو ارتكاب تكلفات خالية عن البيان. هذا هو مقتضى الأنصاف صحيح النظر [4]، و إن كان يمكن المناقشة في أدلة القول بالملكية أيضا بما لا يخفى على الفطن المتدرب، أعرضنا عن ذكرها و ذكر أجوبتها مخافة التطويل، و الغرض التنبيه على جهات الكلام للعارف الفقيه.

المقام السادس في بيان ماهية المعاطاة التي اعتبرناها

لا ريب أن المعاطاة لا تتحقق إلا مع قبض، فلو لم يكن هناك قبض أصلا


[1] في «م»: يفسد.

[2] في «ن، ف»: أنّه لا يفيد.

[3] قد تقدّمت آنفا نسبة القول باللزوم إلى المفيد و طائفة من المتأخّرين أيضا.

[4] في «م»: النظر الصحيح.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست