responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 112

بعض المعاصرين [1] و المقاربين لعصرنا [2] ممن تقدم [3] بل ربما ينزل كلام المشهور أيضا على ما لا ينافيه كما سنحققه فلا موقع للإيراد الثاني بالمرة، و لعل الغرض هو الرد على المشهور القائلين بالإباحة، و قد عرفت المدفع بناء عليه أيضا. فقد تنقح من ذلك: أن المعاطاة تفيد الإباحة في غير العقود المملكة بلا كلام، لأنه لا يتوجه عليه إيراد الفاضل بوجهيه [4]. و أما في المملكة فتفيد الإباحة في التصرف أيضا بالإجماع من الأصحاب حتى من الفاضل، لأنه رجع عما أفتى به في النهاية [5] و الوجوه الواردة ردا عليه قد عرفت دفعها، و بالتأمل فيما ذكرنا تقدر على دفع الاعتراضات الأخر لو تخيل ورودها هنا. و الظاهر من كلمة الأصحاب: أن الناقص من حيثية الصيغة ليس كالناقص من جهة سائر الشرائط، فلو سلم كونه مملكا فلا بحث، و لو فرض أنه غير مملك أيضا فنقول: لا يكون هذا كسائر العقود الفاسدة، بل هو يفيد الإباحة، كما نصوا عليه.

المقام الرابع في أنه هل يفيد اللزوم لو وقع في مقام العقد اللازم من المملكات أو لا يفيد اللزوم؟

ذهب إلى الأول من قدمائنا الشيخ الأجل المفيد [6] و من المتأخرين المولى الورع المقدس الأردبيلي [7].


[1] لعل المراد به: المحقق النراقي (قدّس سرّه)، انظر المستند 2: 361.

[2] كذا في «م»، و في سائر النسخ: و المقاربين لنا.

[3] راجع الحدائق 18: 350.

[4] قد تقدّم أنّ الاستدلال بالوجهين ليس من العلّامة، راجع ص 109، الهامش 1.

[5] قال في التحرير (1: 164): و الأقوى عندي أنّ المعاطاة غير لازم. و لا يحرم على كلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد.

[6] المقنعة: 591.

[7] مجمع الفائدة 8: 140- 141.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست