responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 84

السابعة: أنه لو أتى أحد منهما بما يوجب الحد

كالزنا و اللواط و شرب الخمر، أو التعزير كما في وطئ البهيمة و أمثاله، فالكلام في ضمان المال الذي يترتب على المعاصي و العقوبات كغرامة قيمة البهيمة، و تلف المال المسروق، و نحو ذلك مما ذكروه في باب الحدود يعلم حكمه مما مر في الغصب و الإتلاف من الاشتراك مع الرضا، و الوجوه السابقة مع العدم. و أما العقوبات: فإن صدر ذلك عن رضاهما معا فلا كلام في ترتب التعزير و العقوبة و الحد كغيره، لأنهما إما متحد فيلزم حكمه، أو متعدد فكذلك. و لا يتوجه أن كلا منهما ليس بمستقل في المعصية، فلا وجه للعقوبة. لأنا نقول: قد مر نظيره و يأتي في محله: أن المناط في ذلك الصدق، و يصدق هنا أنهما زنيا أو سرقا عرفا، و لا ربط لمسألة العلتين بالمقام. و ثانيا: كما اشتركا في الفعل يشتركان في العقوبة بنحو ذلك، لاتحاد الجثة، و هذا عين العدل و المروة، فلا محذور. و لا فرق بعد ذلك بين صدور الفاحشة من أحدهما حيث يمكن كالاستمناء و السرقة في وجه، أو منهما معا كالزنا و نحوه، لأن التراضي و التواطئ مع اتحاد الجثة يوجب استناد الفعل إليهما معا. مع احتمال أن يقال: في صورة صدور الفعل من الواحد و لو مع رضا الأخر فالمتجه ترتب العقوبة على تلك اليد الجانية. و مجرد رضا صاحبه ما لم يكن معينا لا يكفي في النسبة، غايته أنه فعل حراما بترك النهي عن المنكر، فيلحق هذا بصورة عدم رضا أحدهما أصلا في كون العقوبة على الأخر، و هذا أشبه بالقاعدة. و متى ما ترتب العقوبة عليهما، فإن كان قتلا بسيف أو برجم فلا كلام في قتلهما معا، و إن كان جلدا أو جزا أو تعزيرا كيف كان أو قطعا كما في السرقة، فإن كان كل منهما يتألم بضرب أي عضو كان فلا وجه لاحتمال تعدد الجلد و التعزير و إن كانا متعددين، لصدق جلدهما بجلد واحد و كذا التعزير. و إن لم يكن كذلك، ففي لزوم الضرب في العضو المشترك حذرا من الزيادة، أو التكرار على

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست