responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 77

لاتحاد الفرج، فقذف أحدهما [1] قذف للاخر، و نفي الولد عن نفسه نسبة لهما إلى مجامعة الغير. مع احتمال أن يقال: إن قذف أحدهما لا يستلزم الأخر لاحتمال الإكراه في حقه، و أما نفي الولد فيتعلق بهما معا. و متى ما ثبت اللعان إما بقذفهما معا أو نفي الولد فالأقوى عدم البينونة إلا مع الإتيان بالشهادات من كل منهما عملا بالأصل، و لأنهما مع التعدد كل منهما مستقل في الأسباب، و جواز النكاح أمر آخر، و مع الاتحاد فالأصلي مشتبه، فينبغي الإتيان مقدمة. و لو أبى أحدهما [2] عن اللعان فلا حد و لا تعزير، لأنه إضرار بالآخر، و لا تحريم. و كذا لو كان أحدهما صماء أو خرساء لا يقع عليها [3] اللعان، فلا يقع التحريم و إن كان متعددا، قضية للوحدة في باب النكاح و تمسكا بالأصل، و كذا لو قذف أحدهما فلا لعان، لعدم إفادته التحريم، و إن لاعنا فغير مثمر. و لو لاعن أحدهما و طلق الأخر لا يحرم، بل هي زوجة [4] و كذا لو ظاهر أحدهما [5] و آلى عن [6] الأخر، لأن كلا منهما جزء سبب لم يجعل الشارع مجموعهما سببا في التحريم، و تحريم كل منهما فرع التحقق بالمجموع. و كذا لو كان زوجا فظاهر أحدهما أو قذف أو آلى، فلا يترتب عليه حكم كما في الطلاق، و الوجه قد تقدم فيه. و لو اتفقا على أحد الثلاثة تحقق السبب، متحدا كان أو متعددا، فإن لاعن كل منهما بانت الزوجة، و إلا فلا حد أيضا. و لو رجع أحدهما إلى الكفارة دون الأخر في الظهار أو في الإيلاء، فمع


[1] كذا في النسخ، و المناسب: إحداهما؛ و كذا فيما يأتي في هذه الفقرة.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: و لو أبت إحداهما؛ و كذا فيما يأتي من الأفعال و الصفات و الضمائر، إلى قوله: و كذا لو كان زوجا.

[3] في «ن»: عليهما.

[4] في «ن»: زوجته.

[5] في «م»: إحداهما.

[6] كلمة «عن» زائدة، و إن وردت في النسخ.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست