responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 562

و الحق أن يقال: إن التعظيم الذي له مدخل في حفظ مرتبة ذلك الشيء المحترم و له ربط في احترامه فهو واجب و تركه محرم، و إليه ينصرف إطلاق التعظيم في الآية و الرواية، و ما زاد على ماهية التعظيم فليس بواجب، بل هو أمر راجح بالعقل و النقل. و هذا المقدار يكفي في استدلال الأصحاب في خصوص المساجد و المشاهد و التربة، و سائر شعائر العبادة، و مواقف الحج، و احترام المؤمن و القرآن، و كيفية الزيارات، و عدم جواز بيع المصحف و المسلم على الكافر أو رهنه عنده، و عدم جواز استيجار الكافر رقبة المسلم أي: عينه بخلاف ذمته، و نحو ذلك من الفروع المنتشرة. و لا يخفى على المتتبع الفقيه أن ما حكموا بوجوبه إنما هو ذلك القسم من التعظيم، و ما حكموا بتحريمه إنما هو ترك ذلك القسم، و ما زاد على ذلك من التعظيمات فجعلوها من المستحبات، كما لا يخفى على من راجع أحكام المسجد و الكعبة، و كيفية الدخول و الخروج فيهما و في المساجد. و هذا هو تحقيق هذا المحل، و ينتشر من هذه القاعدة فروع لا تحصى.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست