responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 559

و هذا على كونه جمع الشعار و هو العلامة و الإضافة إلى الله يكتفى فيه [1] بأدنى مناسبة. و ثانيها: أن يراد به البدن خاصة. و ثالثها: أن يراد مناسك الحج و أعماله جميعا. و رابعها: أن يراد به مواضع مناسكه و معالمه. و الذي يمكن الاستدلال به على المدعى إنما هو المعنى الأول، و هو أبعد المعاني، لأن الآية الشريفة إنما هي في مقام بيان البدن كما هو الظاهر من صدرها، و كذلك ذيلها فإنه قال بعد ذلك: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى [2] و المراد منافع البدن من لبن و ركوب و نحو ذلك إلى أن ينحر. و كذلك قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق [3] أي: محل الشعائر المراد به البدن هو الكعبة أو ما يليها من الأماكن، كمنى. مضافا إلى تصريح صاحب القاموس و الصحاح و ابن الأثير على أن الشعيرة: البدنة، و الجمع: شعائر [4]. و ما عن ابن عباس: أن الشعائر: جمع شعيرة، و هي البدن إذا أشعرت و شق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي، و تعظيمه طلب الأسمن و الأعظم [5]. و كذلك ذكره جماعة من المفسرين.

مع ما في الروايات من تفسيرها بالبدن، و التعظيم بمراعاة السمن و عظم الجثة، و المنافع بالركوب من غير عنف و اللبن [6]. فالحمل على عموم معنى علامات دين الله مخالف للظاهر. و الجواب عن ذلك: بأن المفسرين ذكروا أيضا معنى العلائم و إرادة تعظيم معالم دين الله في حج أو غيره، و ذكروا كون (المنافع) حينئذ الأجر و الثواب الى


[1] في «د»: فيها.

[2] الحجّ: 33.

[3] الحجّ: 33.

[4] القاموس 2: 60، الصحاح 2: 698، و أمّا ابن الأثير فلم يصرّح بذلك، انظر النهاية 2: 479.

[5] أورده الطبرسي في مجمع البيان 7: 83.

[6] راجع تفسير البرهان 3: 91.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست