responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 557

الترك يعد إهانة بنفسه من دون حاجة إلى النية، كالأفعال الشنيعة جدا الغالبة الوقوع في مقام الإهانة كإلقاء المصحف على النجاسة، أو إلقاء نجاسة على الضرائح و المساجد، فإن هذا الفعل يعد إهانة و إن لم يكن فاعله قاصدا للإهانة، لتمحضه في ذلك عرفا، أو يكون مشتركا قابلا لأن يكون إهانة أو غيرها أو تعظيما، كالاستدبار لضريح الإمام، أو مد الرجل إلى القرآن، فإنه يمكن كونه لعادة أو لغرض آخر أو استعجال، و يمكن كونه لإهانة، فإن النية لإهانة [1] الأعراض يجعله إهانة كما هو قاعدة المشترك، أو يكون مما ظاهره التعظيم كالمدح، فإن ظاهره التعظيم، لكن النية للتخفيف يجعل ذلك استهزاء و تهكما محرما. و ثانيهما: كون الفعل متمحضا في الإهانة بحيث لا يحتمل فيه غيرها عرفا و عادة كما مثلنا به سابقا فإنه و إن عري عن النية لكنه محرم، لأنه استخفاف و إهانة، و كذلك ما كان ظاهره الاستخفاف و إن احتمل فيه شيء آخر، فإنه أيضا محرم ما لم يعلم فيه نية أخرى مخرجة له عن كونه إهانة. فإن الظواهر تصرف إلى غير ظاهرها بالنية، فإن من مسح ظهره أو أليته مستدبرا بالضريح للإمام ظاهر في الإهانة لو خلي و نفسها، و لكن لو قصد به الاستشفاء عن وجع خرج عن ذلك، بل يعد تعظيما، و كذلك وضع شيء من تربة الحسين (عليه السلام) في الدبر، فإنه إهانة بحسب الظاهر، لكن لو قصد به الشفاء لا يعد إهانة، و نظائر ذلك كثيرة. و من هنا علم: أن النية تغير حكم الظواهر و تبدله عن مقتضاه، و لكن لو جرد عن نية تعظيم أو إهانة فالمتبع الظاهر، فيكون محرما. و إنما البحث في وجوب التعظيم و عدمه. فنقول: إن قلنا بأنه لا واسطة بين التعظيم و الإهانة، بمعنى: أن ترك التعظيم إهانة، فيكون التعظيم واجبا لحرمة تركه، و بيانه بأن يقال: إن ما شأنه التعظيم،


[1] في «ن، ف»: لإهانة و الإعراض.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست