responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 556

عنوان 25 لا كلام في أن إهانة ما هو المحترم شرعا و الاستخفاف به حرام، و قد دل على ذلك العقل، فإن العبد يستحق بالاستخفاف بما هو محترم عند مولاه الذم و العقاب، و يحكم عقله بأن ذلك مبغوض عند مولاه، و كذلك النقل مما دل على المنع من استخفاف المؤمن أو النبي أو القرآن أو نحو ذلك من الكتاب و السنة، و قد انعقد على ذلك الإجماع، بل يمكن دعوى الضرورة أيضا عليه، فإنه شيء يعرفه الصبيان و النساء فضلا عن العوام. و على هذا يتفرع فروع كثيرة: من حرمة تلويث المساجد و المشاهد المشرفة و قبور الأولياء و العلماء، و حرمة الاستهزاء بهم و التخفيف عليهم، و إلقاء النجاسة على القرآن أو إلقائه فيها، و كذلك التربة الحسينية، و أنواع المأكولات المحترمة، و نظائر ذلك كثيرة. و المدار في الإهانة على أمرين:

أحدهما: الأعراض بالقلب و عدم الاعتناء به و صدور الفعل المنافي للتعظيم بذلك القصد، و هذا يسمى إهانة و يعد تخفيفا، سواء كان ذلك الفعل الصادر أو

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست