responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 553

لكن بعد الشروع فيه يصير عهدا مؤكدا فتشمله الآية. و بعموم ما دل على الذم على مخالفة الوعد و العهد، و أن من خالف عهده فهو منافق [1] مع ما دل على ذم النفاق و أهله، مثل قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ الآية [2] و نظائر ذلك، فتأمل. و في دلالة آية الأبطال و تنقيحها كلمات تركناها اشتغالا بالأهم و اتكالا على وضوحها مما أشرنا إليه. و حيث بنينا على عدم جواز الأبطال بمقتضى القاعدة، فنقول: لا ريب أن الأعذار المسوغة لقطع الصلاة الواجبة كما وردت في الروايات [3] من متابعة الغريم أو حفظ المال أو غير ذلك مسوغة في سائر العبادات أيضا بالأولوية، لأن الصلاة أهم العبادات، فمتى جاز فيها جاز في غيرها. و ما عداه من الأعذار لا دليل على كونها مسوغا. و كل ما شك من الأعمال في جواز قطعه لعدم وضوح دليل على جوازه غير جائز القطع و الإفساد، و كل عذر شك في كونه مسوغا فالأصل عدمه.


[1] انظر سفينة البحار 2: 294 (عهد) و 668 (وعد).

[2] الرعد: 25.

[3] راجع الوسائل 4: 1271، الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست