responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 550

عنوان 24 إبطال العمل حرام، إلا ما خرج بالدليل. و الوجه في ذلك: عموم قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [1] فإن الجمع المضاف مفيد للعموم عند عدم العهد، و النهي ظاهر في التحريم. لا يقال: إنها عامة شاملة لكل الأعمال مع أن أكثرها جائز الأبطال بالإجماع، فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر، فلا بد من حمل النهي على الكراهة، أو إرادة أعمال معينة معهودة، أو كون المراد الأبطال بالشرك أو الرياء، و نحو ذلك. لأنا نقول: تخصيص الأكثر جائز، و ارتكاب هذا المجاز أولى من غيره، مع أن غير العبادات و إن كان يصدق عليه أنه عمل، لكن المنساق من ظاهر الآية إرادة العبادات، فلا يعم غيرها تحصيلا للعموم في مورده، كما لا يخفى. و لا نسلم كون أكثر العبادات جائز القطع، سيما إذا لوحظ العموم أفراديا لا أنواعيا، فإن أفراد الصلاة الواجبة و الحج و نحو ذلك من العبادات التي لا يجوز قطعها كثيرة جدا، بل لو جعل العموم نوعيا أيضا، فإن أنواع ما لا يجوز قطعه أزيد من غيره.


[1] محمّد: 33.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست