responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 542

حكمنا بأنه صحيح مسقط للقضاء يجيء في هذه أيضا، و ما حكمنا فيه بلزوم القضاء نحكم فيها أيضا كذلك [و الكلام الكلام.] [1]

تنبيه:

هذا الذي ذكرناه كله إنما هو بناء على ما قررناه من عدم تبعية الأحكام للعلم و الجهل، بل كونها واقعية مشروطة بالعلم كما عرفت و قد يتفق في بعض الأحكام الشرعية دليل دال على كونها منوطة بالعلم، بمعنى: كون واقعها كذلك، كما قد اتفق في مسألة الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام، و لهذا يقولون: بأن الجاهل فيهما معذور لو أتى بخلاف ما هو الواقع. و لعل السر في ذلك: قيام دليل وجوبهما إنما هو على العالم دون الجاهل، فالعلم و الجهل فيهما منوعان للمكلف، كأصل السفر و الحضر، و وجدان الماء و فقدانه، و نظائرهما من الأحوال الطارئة الموجبة لتغير الموضوع المغير للحكم، و ليس في غيرهما العلم و الجهل منوعا لإطلاق الأدلة. و ليس معنى المعذورية فيهما: كون الواقع هو الوجوب على الجاهل أيضا لكنه سقط الإعادة و القضاء لطفا من الشارع و تخفيفا منه، و إن كان الفرق بين هذين مما لا ثمرة فيه [2] يعتد بها. و بالجملة: الأوفق بالقواعد كون واقعيتهما كذلك، فمن كان جاهلا بالجهر لا يجب عليه واقعا، كالعاجز، فتبصر. و أنت بعد الإحاطة بالضابط الذي ذكرناه تقدر على استنباط الفروع في كل من أخل بشرط من العبادة، أو جزء منها، أو شرط جزء، أو جزء شرط، أو شرط شرط، أو جزء جزء، جاهلا بالحكم، أو ناسيا، أو مخطئا، أو غافلا، فتبين خلافه


[1] لم يرد في «م» و لم يرد «الكلام» الثاني أيضا في سائر النسخ، إلّا أنّه استدرك في «ن».

[2] فيه: لم ترد فيه «ف، م».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست