responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 515

بحيض، فلا مانع من كون الوصف أمارة حيث وجد، و الإمكان حجة أيضا فيما لو انتفى الوصف. و دعوى: أن صدور هذه الأوصاف في بيان الماهية فيدل على الحصر من تلك الجهة، مدفوعة بأن المعلوم كونها أغلبية، و إلا فقد يعلم كون الدم حيضا مع فوات الأوصاف، كما هو معلوم من حال النساء، فإن دم الحيض على ما حققناه ليس من الموضوعات المجملة، فإن النساء يعرفنه، مع أنه قد تتخلف الأوصاف في الأمزجة، فمن الواضح عدم كون ذلك هو المعيار الكلي. فالقول بأن المشكوك فيه يدور حكمه مدار وجود الأوصاف و عدمه مع العلم بأن الأوصاف قد تتخلف بعيد عن مذاق الفقه، سيما مع وجود الأدلة القوية على اعتبار قاعدة الإمكان.

الرابع: في الأدلة الدالة على هذه القاعدة

، و هي أمور: أحدها: الإجماع المنقول في المعتبر و المنتهى على كون ما بين الثلاثة و العشرة حيضا على الإطلاق [1] فيشمل ما في العادة و خارجها أو الملفق منهما، و ما اشتمل على الأوصاف أو على مخالفها، بل في عبارة المحقق التعميم للواجد للصفة و الفاقد لها. و هذا الإجماع و إن لم يكن عاما، لكن تعميمه بأحد وجهين: أحدهما: أن الظاهر من الحكم بالحيضية هنا إنما هو لكونه قابلا لأن يكون حيضا، و لا وجه له سوى ذلك، فكذلك فيما عدا الفرض من موارد الإمكان. و ثانيهما: أن الفاضلين عللا بأنه دم يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا [2]. و ظاهر هذا التعليل انصباب نقل الإجماع على القاعدة، و لو كان محض تعبد في المقام لما كان لهذا التعليل بعد دعوى الإجماع موقع، فالتسري إلى سائر موارد الإمكان لا بأس به.


[1] المعتبر 1: 203، المنتهي 1: 98.

[2] راجع المصدرين السابقين.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست