عنوان 22 من الأصول الواردة على أصالة الطهارة الحدثية (قاعدة الإمكان) في الحيض، فلو شك في كون الدم الخارج حيضا أو لا يعمل بقاعدة الإمكان و يحكم بالحيضية و إن كان الأصل الأولي الطهر.
و الكلام في هذه القاعدة يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: أن المراد بهذا الإمكان إنما هو الإمكان الشرعي، لا العقلي
، فلا يجري فيما ثبت امتناعه شرعا و إن أمكن عقلا، فلا يجري في الدم المشكوك فيه في حالة الصغر، و كذا فيما بعد اليأس، و في الحامل على القول بامتناعه فيه و إن كان الأقوى خلافه، و فيما زاد على أكثر الحيض ما لم يتخلل أقل الطهر، و كذا فيما فقد فيه التوالي، أو غيره من الشرائط المعتبرة الثابتة شرعا، فإن كل ذلك مما دل الدليل الشرعي على أنه ليس بحيض، فيكون كالمعلوم عدم حيضيته، كدم الجرح و القرح و العذرة و غير ذلك، و الأدلة الاتية الدالة على الإمكان لا تشمل مثل ذلك.
الثاني: أن مجرى قاعدة الإمكان إنما هو في الافراد من الدم القابلة
لكونه حيضا و غير حيض باعتبار نفسه، لا باعتبار حال المرأة، و بعبارة اخرى: فيما كان الشك ناشئا من نفس الدم، لا ناشئا عن حال المرأة و إن كان موجبا للشك في الدم أيضا.