responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 505

خلاف التحقيق، فإذا كان المراد به نفس الأمر، فإن كان المخصص مجملا سقط حجية العام، و إن كان مبينا و مقيدا بالعلم كما إذا قيل: إلا ما علم كونه من غير ذي النفس يبقى العام حجة في المشكوك و إن لم يكن مقيدا به، كما في (أكرم بني تميم إلا الطوال) فمتى ما شككنا في فرد أنه طويل أم لا، لا يمكن التمسك بالعام، لأنا ندري أن الطويل في نفس الأمر خارج عنه، فلا نعلم دخوله تحت العام أيضا، فكيف يتمسك بالعموم؟ قلت: في الفرض الأخير هو محل البحث و إن اختلفوا في ذلك، لكن يمكن التمسك بالعام في الشبهة في الموضوع، لأن دخوله تحت العام و المخصص مشكوك في نفس الأمر، فنعمل بالظاهر، للقطع بعدم خروجه عنهما، فنقول: إن شمول العام له ظاهرا مقطوع، لأنه من بني تميم قطعا، و دخوله في المخصص غير معلوم، للشك في طوله، فنأخذ بالمتيقن. و الحق أن العمل بالعام في مثل المقام محل نظر، إلا إذا ادعي فهم العرف على ذلك، و هو محل تأمل. مضافا إلى أن ظاهر عبارة المعتبر كونها على سياق غيرها من عبارات الأصحاب، و ليس مسوقا لبيان المشكوك و المعلوم، و إنما الغرض بيان الحكم النفس الأمري للموضوع، فلا يعتمد على مثل هذا الإجماع.

و ثانيها: قوله (عليه السلام) بعد السؤال عن سؤر الباز و الصقر و العقاب

-: كل شيء من الطير يتوضأ من سؤره و يشرب [1] إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب [2]. وجه الدلالة: أن إطلاق المنع مع رؤية الدم في المنقار يدل على أصالة النجاسة، و إلا لكان ينبغي التقييد بما علم أنه دم نجس.


[1] في الوسائل: يتوضّأ ممّا يشرب منه.

[2] الوسائل 1: 166، الباب 4 من أبواب الأسئار، ح 2 و 4.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست