responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 502

إذا عرض عليها فليس بحدث لو وقع ابتداء بعدم القول بالفرق. و بعبارة اخرى: ما لا يكون ناقضا لا يكون موجبا إجماعا.

الثاني [1]: في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث

، كما مثلناه في أول البحث. و قد مر في الخبثية أن هذه كالحكمية، فيجيء فيه الأدلة بتمامها، فلاحظ واحدا بعد واحد.

الثالث: في الموضوع الصرف

، و له صور: أحدها: مثل الشك في الشيء الخارج أنه مني أو مذي، و الحق فيه العمل بالأصل، لما مر من الأدلة السابقة، بل هنا بالأولوية. و ثانيها: القطع بخروج مني و الشك بين كونه من زيد أو عمرو، الحق جريان الأصل في كل منهما بما مر من الأدلة. و قاعدة المقدمية إنما هي عند اشتباه المكلف به، لا المكلف.

و لهذا المقام فروع لطيفة حررناها في شرح النافع، من أرادها فليرجع إليه. و ثالثها: تيقن الطهارة و الحدث و الشك في المتأخر. و في جريان الأدلة هنا إشكال تام، كما لا يخفى. و في جريان البراءة وجه غير وجيه بعد العلم بالشرطية و حصول السبب قطعا و كون الشك في ارتفاعه، و لذا حكم معظم الأصحاب بلزوم التطهر عليه. و هنا قولان آخران، و تمام التحقيق في الفقه. و بالله التوفيق.


[1] أي: البحث الثاني من المقام الثاني.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست