responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 414

أو تبطل الصلاة بكذا، يبنون على جريان الحكم في المندوب أيضا إلى أن يثبت خلافه، و هذا كاشف عن استمرار السيرة على ذلك متصلا بزمان المعصوم، فتقرير المعصوم لهم على ذلك قاض باشتراكهما إلا فيما علم الخلاف. و خامسها: أن الغالب اتحاد حكم المندوب و الواجب في الأحكام، فمتى ما شك في الموافقة و المخالفة فمقتضى الاستقراء إلحاق حكم المندوب بالفرض، إلحاقا بالأعم الأغلب.

و الثاني و الثالث [1]: ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب

، و هو على أقسام: منها: ما يذكر كل منهما في مقابلة الأخر بحيث يعلم منه الافتراق، كما لو قال: (يجب في المكتوبة السورة دون النافلة) أو (يجوز الجماعة فيها دون هذه) فلا كلام حينئذ في أنه لا يسري حكم أحدهما إلى الأخر، لأن التعدي مخالف للدليلين مفهوما و منطوقا، و موجب للغوية التفرقة و التفكيك بالمرة [2]. و منها: ما يذكر أحدهما خاصة بعنوان القيد، كما لو قال: (من شك في الفريضة بنى على الأقل) و نحو ذلك، فهل يتسرى إلى المندوب إلا أن يثبت خلافة أو لا؟ مقتضى ما قدمناه من ورود الخطابات مورد الأهم الأغلب حاجة للمكلفين و هي الفرائض أن يكون هذا القيد واردا مورد الغالب، فلا عبرة بمفهومه النافي للحكم عن النافلة، فيجيء ما قدمناه من الأدلة الدالة على اتحاد الحكم في هذا المقام أيضا كالسابق. و لو فرض لهذا القيد مفهوم أيضا فلا يعارض ما ذكرنا من الوجوه السابقة الدالة على الموافقة في الحكم، فلو شك في موافقة النافلة و مخالفته يحكم بالموافقة، و هو الذي يقتضيه الضوابط. نعم، لو كان هناك مفهوم قوي دال على النفي عن غير المنطوق يرجع الى


[1] أي: المقام الثاني و الثالث، تقدم أوّلهما في ص: 411.

[2] بالمرّة: لم ترد في «م».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست