responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 398

و حكي عن ابن طاوس البطلان بقصد الأخير [1]. و قال الشهيد في القواعد: و أما غاية الثواب و العقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدهما [2]. و لعله لمنافاته التعظيم، و كونه معاوضة و العبادة غير ذلك، و للدعاء السابق في الغاية الثالثة [3]. و يدفعه لزوم العسر الشديد و الحرج الوكيد المنفيين آية و رواية، و ظواهر ما دل على الوعد و الوعيد المستفاد منه جعلهما غاية، و ما دل على الدعاء رغبا و رهبا و خوفا و طمعا، و صدق الامتثال عرفا، و لا ريب أن التخلص عن هذه الأغراض عزيز الوجود بل لا يناله إلا الآحاد في [4] العباد. و لعل مراد الشهيد (رحمه الله) قصدهما من دون قصد تقرب إلى الله، بل يكون [5] الغرض محض ترتب الثواب، و التخلص عن [6] المهلكة من دون انبعاث في النفس إلى العبادة و القرب، و لا ريب أنه كذلك، فإن مرادنا بالصحة قصد التقرب ليترتب عليه هذان الأمران، بمعن: أنه يريد التقرب إلى الله تعالى للجنة و النار لا لأمر آخر، و أما قصد حصول الجنة و اندفاع العقاب بهذا العمل من دون إرادة التقرب إلى الله فذلك مفسد جزما.

و خامسها: في أحكام الضمائم و المنافيات الطارئة في الأثناء.

لو ضم مملوكا في النية إلى المالك الأصلي متعددا كان أو واحدا، فإما أن يجعل المجموع المركب غاية و داعيا إلى العمل، أو يجعل الخالق أصليا و المخلوق تبعيا، أو بالعكس، أو يجعل كلا منهما علة مستقلة.


[1] حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض: 27، و السيّد السند في المدارك 1: 187.

[2] القواعد و الفوائد 1: 77، الفائدة: 2.

[3] يعني دعاء أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام: ما عبدتك طمعا في جنّتك.

[4] في «م»: من.

[5] في «ف، م»: بكون.

[6] في «ف، م»: من.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست