و حكي عن ابن طاوس البطلان بقصد الأخير [1]. و قال الشهيد في القواعد: و أما غاية الثواب و العقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدهما [2]. و لعله لمنافاته التعظيم، و كونه معاوضة و العبادة غير ذلك، و للدعاء السابق في الغاية الثالثة [3]. و يدفعه لزوم العسر الشديد و الحرج الوكيد المنفيين آية و رواية، و ظواهر ما دل على الوعد و الوعيد المستفاد منه جعلهما غاية، و ما دل على الدعاء رغبا و رهبا و خوفا و طمعا، و صدق الامتثال عرفا، و لا ريب أن التخلص عن هذه الأغراض عزيز الوجود بل لا يناله إلا الآحاد في [4] العباد. و لعل مراد الشهيد (رحمه الله) قصدهما من دون قصد تقرب إلى الله، بل يكون [5] الغرض محض ترتب الثواب، و التخلص عن [6] المهلكة من دون انبعاث في النفس إلى العبادة و القرب، و لا ريب أنه كذلك، فإن مرادنا بالصحة قصد التقرب ليترتب عليه هذان الأمران، بمعن: أنه يريد التقرب إلى الله تعالى للجنة و النار لا لأمر آخر، و أما قصد حصول الجنة و اندفاع العقاب بهذا العمل من دون إرادة التقرب إلى الله فذلك مفسد جزما.
و خامسها: في أحكام الضمائم و المنافيات الطارئة في الأثناء.
لو ضم مملوكا في النية إلى المالك الأصلي متعددا كان أو واحدا، فإما أن يجعل المجموع المركب غاية و داعيا إلى العمل، أو يجعل الخالق أصليا و المخلوق تبعيا، أو بالعكس، أو يجعل كلا منهما علة مستقلة.
[1] حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض: 27، و السيّد السند في المدارك 1: 187.