عنوان 11 من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة: إعمال القرعة في الأمور المشكلة. و تحقيق الكلام في معنى (المشكل) المراد هنا و ضبط موارده و تنقيح كلمة الأصحاب بحيث ينطبق على ضابطة و يقف على رابطة من المشكلات. فالذي ينبغي هنا البحث عن جميع ذلك، مضافا إلى أحكام لاحقة لنفس القرعة موضوعا و حكما. فنقول: لا كلام في مشروعية القرعة في الجملة، و
يدل على ذلك ضروب من الأدلة
نشير إليها على سبيل الإجمال
أحدها: قوله تعالى في أحوال يونس النبي على نبينا و (عليه السلام)- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ[1].
و قد ورد في الأخبار الاحتجاج من [2] الأئمة على شرعية القرعة بهذه الآية [3] و من هنا يضعف المناقشة في الدلالة بحذافيرها. و المراد بالمساهمة: المقارعة، و المراد بكونه من المدحضين: صيرورته