responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 338

كان حفر البئر 4 لدفع ضرر عن نفسه، عملا بعموم أدلة الضمان. و للبحث في شقوق المسألة و فروعها مجال واسع، و في تطبيق عبائر أساطين الأصحاب على هذا المرام ينبغي التأمل التام، و قد نبهنا على ما يدل عليه، فإنا لم نخرج في ذلك عن طريقتهم، و لا خالفناهم في منهجهم، و فيما ذكرنا كفاية لمن أعطى النظر حقه. و نحن خرجنا في المقام عن وضع الرسالة، لكثرة الخلط في المقام و عموم البلوى به في الأعصار و الأمصار، و الله الموفق.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست