responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 335

و أما مقدار الحاجة: فإن كانت الحاجة دفع ضرر، فلا كلام في الجواز، لا لأنه ليس إضرارا، بل لأن منشأ التحريم تقديم قاعدة الضرر على عمومات التسلط، و كما أن الإضرار بالغير حرام فكذا الإضرار على نفسه، فإذا دار الأمر بين إضرار نفسه و غيره اللازم أحدهما على تقدير الفعل و الترك يبقى عموم جواز التصرف سليما عن المعارض. و أما لو كانت الحاجة جلب نفع ففيه وجهان:

من أن عدم النفع يعد ضررا في الجملة، و تعارض أدلة التسلط مع الضرر، فيبقى عموم دليل الانتفاع سالما عن المعارض. و من أن كونه ضررا ممنوع فلا يعارض ضرر الغير، و عموم الانتفاع ليس إلا أدلة التسلط، و نفي الضرر مقدم عليها كما مر و الأقوى فيه أيضا المنع. هذا هو [1] الكلام و بالنظر إلى الحكم التكليفي. و المقام الثاني: في حيثية الضمان، و هو الحكم الوضعي. لا ريب أن أسباب الضمان المستفادة من أدلة الضرر المطلقة على ما قررناه أو من خصوص الخبرين الناصين على أن (من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن [2] أو من عموم (من أتلف شيئا ضمنه) و نحو ذلك غير مقيد بالعلم و بالجهل و بالظن و عدمه، فلا مدخل لاعتبار العلم و نحو ذلك فيه، بل إنما الميزان حصول السبب بحيث يشمله الدليل و يصدق الإضرار و الإتلاف، و العلم و الجهل إنما يعتبران للإثم و عدمه، و هذا شيء غير خفي. و لا يخفى على من مارس الفقه أيضا أن إذن الشارع و عدمه غير ملازم للضمان و عدمه، فقد يتحقق الضمان و لو كان مأذونا من الشارع غير آثم، و قد لا يضمن مع كونه آثما غير مأذون، و المدار على حصول ما جعل سببا للضمان. إذا عرفت هذا فنقول: متى ما صدق الإتلاف و الإضرار بحفر بئر أو بالوعة أو


[1] في «م»: هذا تمام الكلام.

[2] تقدّما في ص: 306.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست