responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 275

بعض الأسباب و عدم وضوح الفرق بينه و بين غيره. نعم، يمكن أن يقال: إن هذه الأسباب إن لم يعلم كونها معرفات فلم يعلم كونها عللا حقيقية، لاحتمال كونها كواشف، و الدليل الدال على عدم جواز الاجتماع دل على عدمه في العلل الحقيقية، و أما في الشرعيات فهي مشكوكة، و إذا شك في جواز اجتماعها و عدمه فلا ريب أن القاعدة الجواز حتى يثبت كونها عللا حقيقية. و بهذا الاعتبار يمكن المصير إلى أنها معرفات، فتدبر.

إذا عرفت هذا فهنا بحثان:

أحدهما: أن السببين الواردين على مسبب كلي قابل لتعدد الوجود في أفراده هل يقتضي التعدد في المسبب

، أو يتحقق الصدق و الامتثال بالواحد؟ و هذا هو نزاع التداخل المتقدم في العنوان السابق. و الأصل الأولي فيه بناء على المعرفية كفاية الواحد، لكن بمعونة ما ذكرناه من الأدلة يثبت عدم التداخل.

و ثانيهما: هل يجوز جمع سببين منها على مسبب شخصي واحد غير قابل للتعدد، أم لا؟

فبناء على المعرفية يكون الأصل الجواز، و كما ورد ذلك في الأسباب القهرية كموجبات الوضوء و الغسل فكذلك في الاختياريات، فللمكلف أن يجمع بين خمس نواقل من العقود كالبيع و الصلح و الهبة، و نحو ذلك في تمليك واحد، لأنها معرفات لا مانع من اجتماعها، و على ذلك يترتب في الفقه فروع كثيرة لا يخفى على الفقيه الماهر. و ورود عقود أو إيقاعات على الشيء الواحد لا بأس به بناء على ذلك، و كذلك المركب من عقد و إيقاع و من عقد و حكم و نظائر ذلك، إلا فيما دل دليل على المنع، كما سنذكر بعد ذلك. لكن نقول: إذا اجتمع الأسباب على مسبب واحد، فلا يخلو: إما أن يكون مقتضاها واحدا من جميع الوجوه، سواء كان الاتحاد بأصل

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست