responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 196

و الرضعات و الدلاء، و نحو ذلك الأوزان بالنظر إلى اختلاف الأحوال و اختلاف كيفية الاستعلام و الاستعمال و إن كان التفاوت قليلا، و الكيل مما لا يخفى تفاوته على أحد. و لا ينفع في ذلك اعتبار مستوي الخلقة أو نظيره في غير ذلك، لتفاوت أفراد ذلك أيضا عرضا عريضا لا يدخل تحت ضابطة، و لا يقف على رابطة، فإن كون الإبل و البقر و نحو ذلك و كذلك رضعة الطفل متوسطة في الصغر و الكبر و الزيادة و النقصان من المحالات العادية بل العقلية، لتفاوت أفراد النوع لا محالة، فهي من هذه الجهة تقريب، و من الجهة الأولى تحقيق، و لذلك سميناه تحقيقا في تقريب و لم نسمه بالعكس. و هذا أيضا من المؤيدات القوية على أن هذه التحديدات تعبد في قاعدة، و ليس المدار على الحكم و العلل التي لا تندرج تحت فرد خاص، بل يمكن وجوده فيما هو أقل و أنقص، فلذا اعتبر الشارع التحديد في جهة حسما لمادة الاختلاف بما ذكر، و لم يعتبر في جهة أخرى إرشادا إلى كون ذلك ليس لخصوصية خاصة، بل شيء يوجد في أفراد متقاربة و إن تفاوتت. و اختار الشارع التحديد في ذلك و التقريب هنا، لعسر ضبط الثاني، فإن ضبط الكر بالأشبار أسهل من ضبط نفس الشبر مع اختلاف أفراده، مضافا إلى أن ضبط الأسافل يستلزم ضبط جميع الأعالي لتلفقها منه [1] و لا يمكن [2] العكس إلا بتكلف بارد في بعض المقامات، بخلاف الفرق بنحو ما وقع من الحكيم على الإطلاق، فتدبر.

الثالث: في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ المستعملة في التحديدات

على ما ثبت عندي بالنقل أو بالأمارة، فنقول: أما اليوم: فيطلق على معان ثلاثة:


[1] كذا في النسخ، و المناسب: منها.

[2] في «ف، م»: فلا يمكن.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست