responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 194

قلت أولا: إن هذا الكلام يتم فيما له أسماء خاصة من المقادير المتدرجة [1] كالإصبع و الشبر و الذراع و الميل و الفرسخ و اليوم و الشهر و السنة و المد و الرطل و الصاع، و نحو ذلك. و أما ما كانت المراتب بإضافة العدد إلى ذلك المقدار حتى يتزايد، كقولك: عشرون شبرا أو أربعة آلاف ذراع أو أربعة و عشرون إصبعا أو عشرة أمداد أو ألف و مائتا رطل أو خمسون يوما و نحو ذلك، فلا، لأنا نرى العرف لا يطلقون على ما نقص من الأذرع واحد أنه أربعة آلاف و إن أطلقوا عليه الميل، و كذا لو نقص إصبع واحد لا يقال: أربعة و عشرون و إن قيل عليه: الذراع. فدعوى هذا الكلام في المكسورات على إطلاقه في غير محله، إذ طائفة من هذه التحديدات وردت في الشرع من القسم الثاني دون الأول، بل الغالب ذلك، و إذا لم يجر هذا الكلام في نحوه فالباقي يلحق به بعدم القول بالفصل. فإن قلت: إلحاق الموضوع بعدم القول بالفرق لا وجه له. قلت: غرضي أنه لو لم تثبت حقيقة الموضوع من أحد الطرفين ففي الحكم يتمسك بعدم القول بالفرق. فإن قلت: معلوم أن هذا في طرف الملحق به لعدم إمكان المسامحة و عدم جريان طريق أهل العرف به، و في طرف الملحق معلوم خلافه. قلت: هذا غير قادح في الحكم بالإلحاق ما لم يثبت في الثاني الأعمية. و ثانيا نقول: لا ريب أن المعنى اللغوي في هذه الألفاظ إنما هو ما يوافق المقدار بالتحقق [2] كما هو المصرح به في كلام اللغويين، بل الظاهر إطباقهم على ذلك و هذه التوسعة في العرف إما من باب المجاز أو النقل أو الاشتراك لفظا، إذ الاشتراك المعنوي في اللغة معلوم الانتفاء، بل لا يكاد ينازع فيه منازع، و ثبوته


[1] في «ن»: المقدّر به، و في «ف»: المقدّرة به.

[2] كذا في النسخ، و الظاهر: بالتحقيق.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست