responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 185

و مميزاته، أو بالقصد، أو بهما على ما فصل؟ و منها: آلات اللهو و القمار و هياكل العبادة التي يجب كسرها و إتلافها، و يحرم عملها و اقتناؤها و استعمالها و بيعها و نحو ذلك، و الكلام فيه كأواني الذهب. و منها: الصور المجسمة التي يحرم عملها، و يجب إتلافها على وجه غير بعيد، فإنها أيضا في أول أمرها مشتركة يجيء فيها الكلام السابق. و منها: التزين بالحناء و الخاتم في الإحرام، فإنه في ذاته مشترك بين الزينة و السنة. و منها: التكبير و التلبية القابلة لكونهما للإحرام و عدمه، و كان هذا داخلا في عموم ما ذكرناه أولا، لكن ذكرناهما بالخصوص لتعلق بعض المباحث بهما. و مثله التسليم المخرج للصلاة. و منها: الوطن الذي تعلق به الأحكام الشرعية في السفر و الاستطاعة و نحو ذلك. و منها: سفر المعصية و الطاعة المنوط بهما الترخص و عدمه، و كذا الحرمة و عدمها. و منها: كلب الماشية و الزرع و الصيد الذي تعلق [1] به الأحكام الممتازة عن سائر الكلاب في المعاوضة و الاقتناء و التربية. و منها: الإعانة على الإثم و الظلم. و منها: تعظيم شعائر الله أو الإهانة، فإن الأفعال مع شدة اشتراكها يشكل تميز هذه الموضوعات. و منها: التدليس المحرم في المعاملات و الأنكحة و غيرها. و منها: الالتقاط و الأحياء و الحيازة القابلة للتملك و عدمه، و كذا الاصطياد. و قس على ذلك نظائرها الواردة في أبواب الفقه من كل فعل أو عين و [2] نحوه


[1] في «ن»: يتعلّق.

[2] في «ن»: أو نحوه.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست