responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 157

و الشك المجانس [1] العائد بسبب آخر. و الشك المجانس العائد الذي لا يعلم وجهه. و هذه الشكوك: يعقل بعضها في أصل العمل، و قد يكون في جزئه، و قد يكون في شرطه، و قد يكون في مانعه. و كل ذلك قد يكون بعد الفراغ قبل الشروع في آخر، و قد يكون بعد الشروع في شيء مترتب عقلا و قد يكون في شيء مترتب شرعا، و قد يكون في شيء مترتب عادة، و قد يكون في شيء مترتب اتفاقا. ثم قد يكون ذلك المترتب فعلا تاما، و قد يكون جزءا أو مقدمة. و مجموع الصور ترتقي إلى أربعمائة و زيادة.

الرابعة: أن الأصل في هذه القاعدة أمور:

أحدها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: يمضي [قلت: رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر، قال: يمضي] [2] قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال: يمضي، قلت: شك في القراءة و قد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع و قد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء [3]. و ثانيها: ما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن جابر في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه [4]. و ثالثها: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن ابن بكير الثقة الذي أجمعت


[1] المجانس: ليس في «ن».

[2] أثبتناه من المصدر.

[3] التهذيب 2: 352/ 1459.

[4] التهذيب 2: 153/ 602.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست