responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 39
التفصيل والتصريح، وكقولهم: لا تبخس فلانا من حقه حبة واحدة، وما يدل ذلك عليه بحسب العرف بينهم والعادة من النهي عن جميع البخس الزائد على الحبة، والامثلة في ذلك كثيرة. فأما دليل، الخطاب، فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم، بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه، كقول النبي صلى الله عليه وآله: (في سائمة الابل الزكاة) [1]، فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على ان العاملة ليس فيها زكاة. ويجوز تأخير بيان المراد من القول المجمل إذا كان في ذلك لطف للعباد، وليس ذلك من المحال، وقد أمر الله تعالى قوم موسى أن يذبحوا بقرة، وكان مراده أن تكون على صفة مخصوصة، ولم يقع البيان مع قوله: (ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) [2] بل تأخر عن ذلك، وانكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح. وليس ينافي تأخير البيان القول بأن الامر على الفور والبدار، وذاك ان تأخير البيان عن الامر الموقت بمستقبل من الزمان إما بمجرد لفظ يفيد ذلك، أو قرينة من برهان، هو غير الأمر المطلق العري من القرائن الذي قلنا [3] انه يقتضي الفور والبدار. ولا يجوز تأخير بيان العموم، لان العموم موجب بمجرده

[1] حكى ابن حزم في المحلى 6: 46 (كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية) قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: وقد جاء في بعض الآثار (في سائمة الابل).
[2] البقرة: 67.
[3] في (ب) ظنا. (*
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست