responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 669


تحديد العدالة :
ونريد بالعدالة الاستقامة في السلوك - بالسير على وفق أحكام الشريعة الاسلامية الملزمة - والتي تنشأ عن بواعث نفسية ، تكون نتيجة دربة وإيمان وتمثل لواقع الاسلام .
ولعل القائلين بالملكة لا يريدون أكثر من هذه البواعث ، كما أن القائلين بالاستقامة لا يريدون إلا هذا النوع منها ، لا عدم صدور المخالفة الشرعية فحسب .
الخلاف في اعتبارها :
وهذا الشرط - فيما يبدو - قليل الخلاف في اعتباره لذهاب الأكثر إلى ذلك .
أدلته :
وقد استدل له في كلماتهم بأدلة لعل أهمها :
1 - الاجماع :
وقد حكاه غير واحد من الشيعة [1] والسنة [2] ، واعتبره البعض رادعا عن الاخذ ببناء العقلاء بناء على قيامه على التخيير بين العادل وغيره ، وهو غير قائم في مثل هذا المقام ، كما يأتي في إيضاحه .



[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 34 .
[2] الخضري ي في علم أصول الفقه ، ص 371 وغيره .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست