responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 640


ولكن هذا الجمع غير ظاهر ، ويأباه ما ذكروه لاختلاف المفهومين من ثمرات فقهية .
ومنها ما لو التزم بقول مجتهد ولم يعمل بعد ثم مات المجتهد ، فهو على أحد التعريفين مقلد لالتزامه بالعمل على قوله ، وعلى الآخر ليس بمقلد لعدم عمله بما التزم به .
فلو كنا ممن يقول بلزوم البقاء على تقليد الميت ، لكان علينا ان نلزم هذا المكلف بالبقاء على تقليد صاحبه - بناء على المفهوم الأول - لصدق عنوان التقليد على التزامه ونلزمه بتقليد الحي - بناء على المفهوم الثاني - لعدم صدق التقليد على التزامه وذلك لعدم اقترانه بالعمل وعلى وفق آرائه .
ولكن النزاع إنما يكون له ثمرة لو كان للفظ التقليد موضع من لسان الأدلة ليقال بأن المراد منه أي شئ هو ولكن هذا اللفظ لم يرد - فيما يقال - إلا في رواية ضعيفة لا تصلح لان تكون مستندا لحكم شرعي [1] .
والذي يستفاد من الأدلة هو لزوم التماس المنجز أو المعذر في كل ما يصدر عنه المكلف من فعل أو ترك ، فإن حصل المنجز أو المعذر بجهده أجزأه ، وإلا لزم عليه الرجوع إلى الغير إذا كان عالما ، والاعتماد على قوله .
وربما ناسب هذا المعنى تحديد اللغويين له ، وكأن المنشأ في تسمية عمل العامي تقليدا ، هو ما ينطوي عليه من جعل أعماله قلادة في عنق من يرجع إليه وتحميله مسؤوليتها ، وهذا المعنى أجنبي عن الالتزام .
ومع غض النظر عن هذه الجهة فالمتبادر من لفظ التقليد عرفا هو المحاكاة للغير في عمله أو تركه لا العمل وحده ولا الالتزام .



[1] وهي الرواية المأثورة عن تفسير العسكري ( فللعوام ان يقلدوه ) والتفسير المذكور مرمي بالضعف لجهالة رواية عن الإمام ( عليه السلام )

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست