responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 624


لخلق مصلحة في نفس السلوك لا في المتعلق ( وتلك المصلحة مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع [1] ) .
فهو آخذ من المخطئة التزامهم بجعل الطريقية للطرق والامارات ، ومن المصوبة كونها سببا في خلق المصلحة .
وأهم ما يورد به على هذه الفكرة عدم نهوض الأدلة بها ، لان هذه الأدلة التي تقدم الحديث عنها في أكثر الأبواب السابقة ، ليس فيها ما يشير إلى أكثر من جعل الطريقية أو الحجية لما قامت عليه ، أما خلق مصلحة في السلوك فلم تتعرض له بقليل أو كثير ، وقد قرب بعض الأساتذة رجوعها إلى التصويب المعتزلي وحملها بعض مفارقاته ، وليس المهم تحقيق ذلك بعد أن كانت الأدلة ليست ناهضة بأكثر من جعل الطريقية لها .



[1] فوائد الأصول ، ص 37 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست