responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 621


ومن هنا قالوا باستحالة تقييد الاحكام بخصوص العالمين بها وما يقال عن العلم يقال عن الظن ، لان الظن يستدعي افتراض مظنون سابق في الرتبة عليه ، فإذا افترض ان الحكم لا حق له كما أفترضه الغزالي - حين قال : ( ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بالحكم يتبع الظن ، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه ) - لزم الدور بنفس التقريب السابق .
كما تتضح أوجه المفارقة بقوله : ( أما المسائل التي لا نص فيها فيعلم أنه لا حكم فيها ، لان حكم الله خطابه ) وذلك لان مرحلة الخطاب ليست هي مرحلة الجعل ، وإنما هي مرحلة إبراز للمجعول .
والحقيقة ان دعوى أن أحكام الله تابعة لظنون المجتهدين ، دعوى لا يمكن تقبلها بحال إذا أريد منها ظاهرها - وحسبها - بالإضافة إلى ما قدمناه - نسبة تبني كل ما يقع فيه المجتهدون من تناقضات في الاحكام إلى الله عز وجل ، واعتبارها أحكاما مجعولة من قبله ، على ما في الكثير منها من البعد عن المصالح أو المفاسد الواقعية التي تخطئها ظنون المجتهدين في الكثير من الوقائع عادة .
التصويب المعتزلي ومناقشته :
وهو الذي نسب إليهم في المصدر السابق [1] كما نسب إلى الشافعي في المستصفى حيث يقول : ( أما المصوبة فقد اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى إثباته ، واليه تشير نصوص الشافعي رحمه الله ، لأنه لا بد للطالب من مطلوب ، وربما عبروا عنه بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى



[1] فوائد الأصول .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست