responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 602


1 - الاستدلال بالاجماع ومناقشته :
وقد نسب ابن الصلاح هذا الاجماع إلى المحققين ( 1 ) لا إلى المجتهدين ، وهذا طبيعي لافتراضه قيام الاجماع بعد انسداد باب الاجتهاد .
وقد ناقش الشيخ المراغي ( وهو من دعاة حرية الفكر ) هذا الاجماع صغرى وكبرى .
أما مناقشته من وجهة صغروية فقد شكك في امكان تحصيل هذا الاجماع ، وقال : ( ان محققي العلماء يرون استحالة الاجماع ونقله بعد القرون الثلاثة الأولى نظرا لتفرق العلماء في مشارق الأرض ومغاربها ، واستحالة الإحاطة بهم وبآرائهم عادة ) .
( وهذا رأي واضح كل الوضوح لا يصلح لعاقل ان ينازع فيه ، وإذا كان هذا واضحا بالنسبة لاجماع المجتهدين ، وهم أقل عددا بلا ريب من المحققين ، فكيف عرف اجماع المحققين ( 2 ) ) .
ثم تساءل بعد ذلك عن قيمة ابن الصلاح مدعي هذا الاجماع ومدى صلاحيته للاخذ برأيه ( ابن الصلاح هذا فقيه مقلد ، فكيف يؤخذ برأي فقيه مقلد ليس واحدا من الأئمة الأربعة ، وكيف ينسخ الاجماع برأي واحد لا يصح تقليده والاخذ بقوله ( 3 ) ) ؟
وأما مناقشته من وجهة كبروية فقد انصبت على إنكار الدليل على حجية مثل هذا الاجماع ، يقول : ( ليس لاجماع المحققين قيمة بين الأدلة الشرعية ، فهي محصورة : كتاب الله وسنة رسوله ، واجماع المجتهدين ، والقياس على المنصوص ، ولم يعد أحد من الأدلة الشرعية اجماع المحققين ، فكيف برز هذا الاجماع وأخذ مكانته بين الأدلة ، وأصبح


( 1 - 2 - 3 ) الاجتهاد في الشريعة للمراغي ، ص 357 من رسالة الاسلام س 1 ج 3 نقلا عنه .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست