responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 542


عن أحدهما تخييرا لا يحتاج إلى من يرشده إليه ، ما دام المكلف في واقعه لا يخلو عن أحدهما ، ولعل الغرض من تسميته بالتخيير العقلي هو أن العقل بعد أن يسد جميع منافذ الأقوال السابقة ولم يبق إلا هذا المنفذ ، فإنه لا بد ان يوجه الانسان إلى سلوكه بالذات .
حجيته :
وتتضح حجيته إذا علمنا السر في عدم جعل شئ من الامارات أو الأصول الشرعية فيهما مجتمعين أو منفردين في مقام الثبوت .
أما جعل الامارات بالنسبة إليهما معا فمستحيل لاستحالة التعبد بالمتناقضين وجعلها لأحدهما من غير المعين لا أثر له ، والمعين ترجيح لا مرجح .
والأصول الاحرازية كذلك - كما سبق بيانه - لما تنهي إليه من طلب اعتبار غير الواقع واقعا ، مع العلم بالواقع لو جعلت بالنسبة لهما معا ومع جعلها لأحدهما غير المعين ، لا تترتب عليه أية ثمرة ، وللمعين ترجيح بلا مرجح .
وأصالة الحل لا يمكن جعلها لمنافاتها للمعلوم بالاجمال ، وهو الحكم الالزامي ، أما البراءة الشرعية فلان رفع الالزام فيها ظاهرا لا يكون إلا في موضع يمكن جعله فيه ، وحيث إن جعل الاحتياط هنا مستحيل لعدم قابلية المحل له فرفعه كذلك .
ودعوى - ان القدرة على الوضع انما تلحظ بالقياس إلى كل من الحرمة والوجوب مستقلا لا إليهما معا وجعل الاحتياط بالقياس إلى كل منهما أمر ممكن - ليست واضحة لدي لفرض المسألة في دوران الامر بين المحذورين وإمكان الجعل في مقام الثبوت ، والكلام انه هل يمكن للشارع ان يضع الاحتياط في هذه الصورة بالذات وهي بمرأى منه ، فإذا لم يمكنه ذلك

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست