responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 522


لتوفرها على بحث هذه المواضيع .
1 - الشبهة البدوية قبل الفحص :
ووجوب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص ، سبق أن ذكرنا أدلته في مبحث ( الاستصحاب ) ، ولعل أهمها العلم الاجمالي المنجز بوجود تكاليف إلزامية ، وبهذا المعنى فإنها تكون من صغريات مسألة العلم الاجمالي القادمة والحديث فيه يأتي .
أما إذا فرض أن هذا الدليل غير تام ، واخذنا بالأدلة الباقية ، فإن قاعدة شغل الذمة اليقيني لا تكون دليلا على وجوب الاحتياط فيها ، لبداهة عدم اليقين فيها إذ ذاك بالشغل لتكون نتيجة للقاعدة المذكورة ، ولا بد من الاستدلال عليها بأدلة أخرى أهمها القاعدة السابقة وجوب دفع الضرر المحتمل لا لاكتشاف الجعل الشرعي له من هذه الطريق لانحصار الاكتشاف باحتمال الاضرار الدنيوية البالغة منها ، والشبهات البدوية ليست مختصة بهذه الاحتمالات دائما ، بل لعدم وجود المؤمن ، وذلك لعدم جريان البراءة الشرعية فيها لقصور أدلتها عن شمولها لكونها مقيدة عرفا بما بعد الفحص ، كما سبق تقريبه ، ولان البيان الواصل المأخوذ في موضوع البراءة العقلية - أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل - لا يراد به فعلية الوصول بداهة ، بل يراد به معرضية الوصول لما مر شرحه من أن الشارع غير مسؤول عن إيصال التكاليف إلى كل واحد من المكلفين ، وانما عليه أن يبلغ بالطرق المتعارفة وعليهم السعي إلى معرفتها .
فدليل الاحتياط العقلي فيها هو هذه القاعدة ، إذ لا دافع هنا لاحتمال الضرر ليلجأ إليه .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست