responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 500


1 - لان هذه الأدلة بمضمونها أعم من مفاد أدلة البراءة ، لكونها شاملة للشبهات البدوية ، والشبهات في أطراف العلم الاجمالي ، والشبهات بعد الفحص ، بينما لا تشمل أدلة البراءة الشبهات قبل الفحص لتقيد أدلتها به - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث الاستصحاب - كما لا تشمل الشبهات في أطراف العلم الاجمالي لما يأتي من قصورها عن ذلك .
فهي مختصة إذن بالشبهات بعد الفحص ، ومقتضاه تقديمها على أدلة الاحتياط بالتخصيص بما انطوت عليه من اطلاق وشمول للشبهات التحريمية بعد الفحص .
على أن في أدلة البراءة ما هو صريح الدلالة على الشبهات التحريمية بالخصوص كرواية : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) وهي أخص من أدلة الاحتياط فتقدم عليها .
على أن الذي يستفيده الغزالي [1] من جريان استصحاب براءة الذمة الثابتة قبل بعثة الرسول ، يوجب اخراج أكثر الشبهات موضوعا من هذه الأدلة ، لان أكثر الشبهات ، إنما تنشأ من الشك في توجه تكاليف من الشارع بها ، فإذا كان عندنا استصحاب يثبت عدم التكليف بها ، فلا شبهة فيها أصلا .
ولكن الاشكال في جريان مثل هذا الاستصحاب ، وقد مرت الإشارة إلى مناقشته في البحوث السابقة .
وربما استدل لهم على وجوب الاحتياط فيها بالقاعدة المعروفة :
الأصل في الأشياء الحظر :
على أن يتغاضى عما قربت به من أن المراد منها أن الأشياء محكومة



[1] المستصفى ، ج 1 ص 127 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست