responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 495


تحديده :
ويراد به حكم الشارع بلزوم الاتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها ، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الاتيان بها جميعا أو اجتنابها .
الاختلاف في حجيته :
وقد اختلفوا في حجيته ، فالذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة مطلقا ، وخالف الأخباريون في ذلك فاعتبروه حجة في خصوص الشبهات التحريمية .
أدلة الأخباريين :
وقد استدل الأخباريون ، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض أبرزها في الدلالة .
أدلتهم من الكتاب :
1 - قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) .
باعتبار ان الترخيص في الشبهات التحريمية قول بغير علم ، وقد نهت هذه الآية المباركة عنه .
والجواب على ذلك : أن الترخيص فيها قول بعلم لقيام أدلة البراءة السابقة عليه ، فهو خارج عن الآية موضوعا لحكومة أدلة البراءة عليها .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست