responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 491


مغيرا للواقع عما هو عليه من حكم فيلزم التصويب ، وسيأتي بطلانه وهو اليوم مجمع عليه بين المسلمين ظاهرا .
3 - أن يراد من الاطلاق الإباحة الظاهرية ، ومن الورود صدور الحكم من الشارع ، ومثل هذا الكلام لا معنى له لبداهة أن صدور الحكم من الشارع بمجرده لا يرفع الإباحة الظاهرية وإنما الذي يرفعها وصول الحكم من قبله .
4 - أن يراد من الاطلاق الإباحة الظاهرية ومن الورود الوصول ، فيكون مفادها ان كل شئ محكوم بالإباحة الظاهرية حتى يصل ، نهي على خلافها وهو معنى البراءة .
وبهذا يتضح السر في ادعائنا أن مدلول هذه الرواية لا يلتئم مع طبيعة صدورها من الامام إلا على القول الثاني - وهو مؤدى المعنى الرابع - لان بقية المعاني مما يستحيل صدورها منه عادة .
استدلالهم بالاجماع :
وقد صوروه بعدة صور :
منها : دعوى اتفاق المسلمين على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويرد عليها أنها وإن كانت ثابتة في واقعها ، إلا أن ثبوتها لا يكشف عن حكم الشارع بها لكونها قاعدة عقلية محضة كما يأتي الحديث فيها ، وبالإضافة إلى أنها لا تثبت الترخيص في الشبهات التحريمية - موضع النزاع مع الأخباريين - لادعائهم وجود البيان فيها فهي خارجة عن موضوع هذا الحكم العقلي بالورود .
ومنها : دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول عند الشك هو الترخيص ، وهذه الدعوى لا أعرف لها مأخذا يمكن الركون إليه مع

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست