responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 489


والفارق بين القراءتين أن الحديث على القراءة الأولى يكون مؤكدا في مضمونه للقاعدة العقلية الآتية ( قبح العقاب بلا بيان ) لان لسانه لسان جعل السعة ما دام البيان غير واصل الينا ، أي ما دمنا لا نعلم بالتكليف ، فإذا تمت أدلة الاحتياط الشرعي الآتية كانت حاكمة عليه ، لان لسانها لسان بيان للحكم فهي رافعة للجهل الذي أنيطت السعة به في هذه الرواية .
وعلى القراءة الثانية يكون مفاد الرواية مفاد حديث الرفع وهو معارض لأدلة الاحتياط كما يأتي .
والظاهر - الذي استفاده بعض أساتذتنا - ( من الحديث هو :
الاحتمال الثاني ، فإن كلمة ( ما ) الزمانية حسب استقراء موارد استعمالها لا تدخل على فعل المضارع ، وإنما تدخل على الماضي ، فلو كان المضارع في الخبر مدخول كلمة ( لم ) لكان للاحتمال الأول وجه ، ثم لو سلم دخولها على فعل المضارع أحيانا فلا ريب في ندرته فلا يصار إليه في غير الضرورة ) .
( وعليه ، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة الشرعية ، وبإطلاقه يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية ) .
( ومن ذلك يظهر أن ما أفاده المحقق النائيني من ترجيح الاحتمال الأول وعدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على البراءة الشرعية خلاف التحقيق ( 1 ) ) .
3 - رواية كل شئ مطلق :
ولسان هذه الرواية ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ( 2 ) ) .


( 1 - 2 ) الدراسات ، ج 3 ص 159 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست