responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 455


< فهرس الموضوعات > الاستصحاب وقاعدة اليقين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع < / فهرس الموضوعات > الاستصحاب وقاعدة اليقين :
وقاعدة اليقين تشارك الاستصحاب في جملة أركانه إلا ما يتصل بفعلية اليقين والشك منها ، إذ لا يقين فعلي فيها لفرض سريان الشك إلى نفس اليقين وإزالته كما هو فحوى تحديدها .
فقاعدة اليقين تفترض أن يكون الشك فيها ساريا إلى نفس اليقين السابق ومزيلا له ، بينما يجمعها الاستصحاب على صعيد واحد إلا في ناحية الزمان ، فإذا علمنا - ونحن في يوم الأحد مثلا - بحياة زيد يوم الجمعة وشككنا ببقائها إلى يوم السبت فنحن الآن نملك يقينا بالحياة يوم الجمعة وشكا بالحياة في يوم السبت ، وكلاهما فعليان ، فالمثال يصلح للاستصحاب ، وإذا علمنا - ونحن في يوم الأحد - بحياة زيد يوم الجمعة ثم شككنا بعد ذلك فيها في يوم الجمعة كأن يكون قد طرأ علينا ما يزيل ذلك اليقين ، فالمثال يصلح لقاعدة اليقين ، إذا بعد زوال اليقين في حياته يوم الجمعة ، لا يبقى عندنا يقين فعلي ، فالفارق بينهما اذن هو في فعلية اليقين السابق في أحدهما وعدمه في الآخر .
وقد وقع الخلط بين القاعدتين على ألسنة كثير من الاعلام لخفاء الفارق بينهما ، والأدلة التي يملكها الأصوليون لا تنهض - على تقدير تماميتها - بغير الاستصحاب ، إذ لا معنى لصدق النهي عن نقض اليقين مع عدم فعليته بداهة .
الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع :
ومن التأمل في هذه الأركان أيضا ، ندرك الفارق بين القاعدتين لاعتبارنا في الاستصحاب وحدة المتعلق لليقين والشك بخلاف قاعدة المقتضى والمانع ، فإن متعلق اليقين فيها هو وجود المقتضى للشئ ، ومتعلق الشك هو حصول

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست