responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 452


والظاهر أن هذا النوع من الاشكال يحول النقاش مع الشيخ النائيني إلى نقاش صغروي ، لان العثور على القدر المتيقن منها لديه لا يتم إلا بعد استيعاب هذه الكتب فحصا .
ومع استيعاب هذه الكتب وحل العلم الاجمالي بما يعثر عليه منها ، فلا مانع لديه ظاهرا من الرجوع إلى الأصل في غيرها ، مما لم يوجد في الكتب من دون فحص لحصول اليأس من العثور عليه ، والفحص لا موضوعية له أكثر من تحصيل اليأس للمكلف كما هو واضح .
فالظاهر أن الاستدلال بالعلم الاجمالي على وجوب الفحص لاخراج المشكوك عن المعلوم بالاجمال والرجوع به إلى الاستصحاب أو غيره من الأصول متين جدا .
2 - دعوى استقلال العقل بلزوم الفحص قضاء لحق العبودية وتقريب هذا الاستدلال أن الذي وعيناه من الشارع المقدس في تبليغ أحكامه ، هو الجري على الطريقة المتعارفة في التبليغ ، أي إظهار الحكم من قبله أمام جماعة تكثر أو تقل ، ويكون هؤلاء هم الواسطة في التبليغ .
وفعلية الوصول إلى كل مكلف ليس هو المسؤول عنها ، وإنما هي من وظائف المكلفين أنفسهم .
فالمواطن في دولة ما مثلا من حق دولته ان تحاسبه على كل مفارقة منه إذا كان لديها قانون يحدد جريمته ويضع العقوبة عليها ، وكان القانون قد بلغ بواسطة الجرائد ووسائل البث ، إذا اعتبرتها الدولة وسائل للتبليغ ، وليس له أن يعتذر ببراءة الذمة من التكليف بدعوى أنه لا عقوبة إلا بقانون واصل ، إذ الدولة ليست مسؤولة عن ايصال القانون إلى كل فرد ، بل على المواطنين أنفسهم الفحص عنها ، ومع اليأس من العثور عليها يرجعون إلى الأصل ، وهكذا . . .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست