responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 451


الاستصحاب ووجوب الفحص :
وما دمنا قد عرفنا رتبة الاستصحاب من الامارات ، فليس لنا ان نأخذ به ما لم نفحص عن الامارة الكاشفة عن الحكم ، أي عن الرتبة السابقة له .
وقد استدل على وجوب الفحص بأدلة كثيرة أهمها - فيما نعتقد - ثلاثة وهي :
1 - وجود العلم الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية من الشارع ووجود طرق مجعولة إليها من قبله ، ومع قيام العلم الاجمالي لا يجوز الرجوع إلى الأصول - إحرازية أو غير إحرازية - في أطرافه ، وهذا ما يوجب الفحص وحل العلم الاجمالي بما يعثر عليه منها ، والرجوع بالباقي إلى الأصول .
وأشكل عليه في الكفاية بما مضمونه ان العلم الاجمالي يمكن حله بالعثور على مقدار المعلوم بالاجمال منها ، ومقتضى ذلك هو الرجوع في الباقي إلى الأصل من دون حاجة إلى فحص عنه .
وأجاب المحقق النائيني عن الاشكال المذكور بأن المعلوم بالاجمال في المقام بما أنه ذو علامة وتميز ، فهو غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، لان الواقع قد تنجز بما له من تميز فكيف يعقل انحلاله قبل الفحص ؟ وتكاليفنا المعلومة بالاجمال نعلم بثبوتها بالكتب المعتمدة فهي ذات تميز خاص ، ولا ينحل العلم الاجمالي إلا بفحصها ، وإخراج الطرف المشكوك عن المعلوم المنجز بالفحص ، واليأس عن العثور على حكمه فيها والرجوع إلى الأصل .
وأشكل عليه بكون التكاليف الموجودة في الكتب والمعلومة إجمالا ، هي نفسها مرددة بين الأقل والأكثر ، فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل في غيرها من دون فحص .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست