responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 411


وإذا شككنا في كون الحرمة نفسية أو غيرية ، فمقتضى إطلاقها انها نفسية ، لان الحرمة الغيرية مما تحتاج إلى بيان زائد ، ومع عدمه وهو في مقام البيان فالظاهر العدم .
على أنا لا نمنع أن يتخذ الشارع احتياطات لبعض ملاكات أحكامه التي يحرص أن لا يفوتها المكلف بحال ، فيأمر أو ينهي عن بعض ما يفضي إليها تحقيقا لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يتخذ طابع القاعدة العامة ، ولعل الكثير من الأمثلة التي ذكرها منصبة على هذا النوع .
ويكفينا أن لا يكون في هذه الأمثلة من التعليلات ما يصلح لان يتمسك بعمومه أو إطلاقه لتحريم جميع المقدمات التي تقع في طريق المحرمات ، مهما كان نوعها ، وليس علينا إلا أن نتقيد بخصوص هذه المواقع التي ثبت لها التحريم .
أدلتها من العقل :
وعمدة ما استدل به على التوافق في الحكم بين المقدمة وذيها ، ما أشار إليه ابن القيم وغيره من دعوى الملازمة ، بين حكم الشارع بوجوب أو حرمة شئ ، ووجوب أو حرمة وسائله وذرائعه ( فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه ، لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى ، وعلمه يأبى ذلك كل الاباء [1] ) .
والظاهر أن هذه الدعوى لا مأخذ لها لان الأحكام الواقعية إنما هي وليدة مصالح أو مفاسد في متعلقاتها ، وإذا كان في الشئ مفسدة توجب



[1] أعلام الموقعين ، ج 3 ص 148 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست