responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 357


هنا ان باب العلم بالردع عن القياس مفتوح ، أي ان القياس معلوم عدم حجيته ، ومع هذا الفرض فلا تتم مقدمات دليل الانسداد بالنسبة إليه ولا يكون مشمولا لنتيجتها بداهة ليقال : كيف يمكن تخصيص الحكم العقلي .
ولقد ذكرت محاولات كثيرة للتوفيق بين ما دل على الردع عنه من الروايات وبين نتائج دليل الانسداد - لو تم - وهي معروضة في رسائل الشيخ الأنصاري [1] ، وحقائق الأصول للامام الحكيم [2] ، وغيرهما من الكتب المعنية بأمثال هذه المواضيع .
على أن هذه المقدمات لا ملزم فيها لجعل الحجية لمطلق الظنون ، وغاية ما تقتضيه هو التبعيض في الاحتياط حتى في الموهومات بمقدار لا يلزم منه اختلال النظام أو العسر والحرج [3] .
خلاصة البحث :
والخلاصة ان جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلة لا تنهض باثبات الحجية له ، فنبقى نحن والشك في حجيته ، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها .
فلا نرى بعد هذا حاجة إلى عرض أدلة نفاة القياس ومناقشتها .
وهذه الأدلة التي عرضوها - وهي مستوعبة للأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماعا وحكم عقل - لا يخلو أكثرها من مناقشة ، اللهم إلا إذا استثنينا ما تواتر عن أهل البيت ( عليهم السلام ) من الردع عنه وعدم الاخذ به ، فإنه واف باثبات نفي الحجية عنه .
وتمام رأينا في القياس ان القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما



[1] ص 255 منها .
[2] ج 2 ص 198 وما بعدها .
[3] اقرأ تحقيق أستاذنا الخوئي في ذلك في الدراسات ، ص 136 وما بعدها .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست