responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 351


منها لاستعمال القياس شئ مما عرفناه في عصر أولئك الفقهاء [1] ) .
وما أدري كيف علم أن الرأي الذي استعملوه لا يبعد عن قياس المتأخرين إن لم يكنه إذا كان لم يؤثر عنهم شئ عن العلة ومسالكها وسائر بحوثها ، وإذا صح ما يقوله الدكتور موسى من أنه لم يؤثر عنهم فيها شئ - وهو صحيح - في حدود ما تقتضيه طبيعة زمنهم ، وفي حدود ما قرأناه من مأثوراتهم ، فكيف يتم لنا الاجماع منهم على حجية السبر والتقسيم وغير السبر والتقسيم من المسالك المظنونة ؟
والذي يبدو من مجموع ما تتبعت من أسانيد بعض الروايات المتعرضة للرأي والقياس على اختلافها في النفي والاثبات ، شيوع الضعف والوهن فيها مما يدل على أن الكثير منها كان وليد الصراع الفكري بين مثبتي القياس ونفاته من المتأخرين ، وما كانت للقدامى من أبناء صدر الاسلام وبخاصة كبار الصحابة فيها يد تذكر ، وليس في هذا ما يمنع من استعمال كلمة رأي وورودها على ألسنتهم ، ولكن في حدودها الغامضة غير المفصحة ، فالحق - فيما يبدو - هو ما ذكره الأستاذ سخاو وجولد تسيهر في هذا المجال .
أدلتهم من العقل :
وقد صوروها بصور عدة تعود في أصولها إلى أربعة :
أ - ما ذكره خلاف من : ( أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة ، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الاحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم تحقيقا



[1] تأريخ الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى ، ص 29 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست