responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 325


ولكن موضع الشبهة ومواقع التأمل إنما هو في استنباط الحكم من هذا الدليل لا في أصله - فيما نعتقد - وإن بدا التشكيك على ألسنة الكثير في ثبوت الحجية له نفسه ، والظاهر أن ذلك ناشئ إما من عدم تحديد مفهوم القياس ، أو من الخلط بين الدليل وعملية الاستنباط منه .
وعملية الاستنباط هذه موقوفة على تمامية مقدمتين :
أولاهما : معرفة العلة التي أناط بها الشارع حكمه في الأصل .
وثانيهما : معرفة توفرها في الفرع بكل شرائطها وقيودها ، وكلتا المقدمتين موقوفة على حجية الطرق والمسالك إليهما ، ومع إثبات الحجية لها وثبوت العلة بها فلا بد من استنباط حكم الفرع وإثباته بها .
ومسالك العلة التي سبق عرضها ، تنقسم إلى قسمين : قطعية ، وغير قطعية ، وغير القطعية تنقسم إلى قسمين : ما قام على اعتبارها دليل قطعي ، وما لم يقم .
وعلى هذا فالأقسام المتصورة ثلاثة :
1 - المسالك المقطوعة .
2 - المسالك غير المقطوعة ، ولكن قام عليها دليل قطعي .
3 - المسالك غير المقطوعة مع عدم قيام الدليل القطعي عليها .
ولكل منها حديث يقتضينا استيفاؤه بكل ما يتصل به نظرا لما يترتب عليه من ثمرات .
المسالك المقطوعة :
وحجيتها أوضح من أن يقام عليها دليل ، لما سبق ان قلنا : من أن طريقية غير العلم لا بد وان تنتهي إلى العلم ، وطريقية العلم ذاتية لا تقبل الرفع والوضع ، وقلنا : إن الحجية من لوازمه العقلية القهرية التي

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست